بسم الله الرحمن الرحيم
فكـــــــرة
الرياضة فن و علم متجدد و تكمن هذه الخاطرة في تشجيع الفريق المهزوم و النهوض بطموحات اللعبة و المنافسة الشريفة .في الاسطر التالية تتضح هذه الخاطرة مع توضيح الأهداف و الدوافع نحو هذا الطرح في إستخدام توزيع النقاط و الأهداف في ترتيب الفرق في الدوري ومعالجة السلبيات بهذا القانون
عدد أهداف المهزوم ×100% = نسبة المهزوم %
عدد أهداف الفائز (من النقاط الثلاث)
1- تقسيم النقاط الثلاث بين الفائز و المهزوم .
2-الفائز يستحق الثلاث نقاط و هذا من حقه .
3-المهزوم او الخاسر فمن حقه أن يأخذ نقطة أو نقطتان علي حسب عدد
الاهداف التي أحرزها (بحكم الإجتهاد و البذل).
4-توزيع النقاط بنسبة 100%÷ 3 = 33.3% لكل نقطة
مثلاً نتيجة مباراة 3-1 من الاهداف
الفائز 3 نقاط/ المهزوم 3/1×%100 =3/100 =%33.3 نقطة واحدة للمهزوم
نتيجة مبارة 5-3 / الفائز 3 نقاط
المهزوم 5/3×100% =5/300 = 60 نقطة واحدة
لانها لم تتجاوز 66.6% من النسبة
ولكن مبارة 3-2 او 4/5 او 4/6 او 5/7
ناخذ 6-4 ثم 7-5
الفائز ثلاث نقاط/المهزوم 4/6 ×100% =400/6 =66.6 نقطتان
نتيجة مبارة 4/7
الفائز 3 نقاط المهزوم 4/7 ×100% = 400/7 =57.1
نقطة واحدة لانها لم تكتمل 66.6%
تكمن الاثارة في 5-7
القائز ثلاث نقاط المهزوم 5/7 ×100 % = 500/7 = 71.4 % نقطتان
في هذه النقطة تكمن الإثارة في تحفيز المهزوم لإحراز هدف حتي يصل أو يتجاوز 66.6 %
وبهذه الطريقة يمكن حساب النقاط
الفائدة من هذه الخاطرة
1- التجديد لقانون هذه اللعبة
2- تشجيع الفرق المهزومة
3- تقليص النقاط بين الفرق في جدول الدوري بدلاً من الفوارق الكبيرة مثلاً نجد الأول بترتيب 48 نقطة و الثاني ب 30 نقطة و بعدد النقاط التي يجمعها المهزوم نقلص فوارق النقاط .
4- زيادة حصيلة الأهداف و رفع روح الفريق المهزوم للحصول علي نقطتان بدلاً من روح الإحباط عند الهزيمة قبل نهاية المبارة او في الربع الاخير من المباراه
5- في حالة التعادل كل فريق ان يأخذ نقطة .
6- و في حالة التعادل باكثر من هدف ياخذ كل فريق نقطتان.
7- إنشغال الجمهور بالدور الحسابي و إخراجهم من سلبية المشاهدة .
8- فك الربط عند الفرق الهابطة بحصيلة الأهداف و هذا من الثوابت الرياضية .
9- إنعاش آمال الفرق في ترتيب جدول المشاركات القارية .
10- حفظ حقوق الفريق المهزوم مما بذلوه من جهد في المشاركة .
11- الخروج من القانون الراكد بعدد من السنين .
تم نشر هذه الفكرة بصحيفة الوطن – العدد 2611 بتاريخ 15-9-2010