- متى تعرف المرأة أنها طهرت من الحيض ؟ تعرف المرأة الطّهر بأحد أمرين : 1- نزول القصّة البيضاء وهو سائل أبيض يخرج من الرّحم علامة على الطّهر 2-
الجفاف التام إذا لم يكن للمرأة هذه القصّة البيضاء فعند ذلك تعرف أنها قد
طَهُرت إذا أدخلت في مكان خروج الدم قطنة بيضاء مثلا فخرجت نظيفة فتكون قد
طهرت فتغتسل ، ثم تصلي .
وإن خرجت القطنة حمراء أو صفراء أو بنية : فلا تصلي .
.
وأما
إن جاءت صُفْرة أو كُدرة في أيام طهر المرأة فإنه لا يُعدّ شيئاً ولا تترك
المرأة صلاتها ولا تغتسل لأنه لا يوجب الغسل ولا تكون منه الجنابة .
لحديث أم عطية رضي الله عنها : كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً .
.
ومعنى الكدرة : هي الماء البني الذي يشبه الماء الوسخ .
ومعنى لا نعده شيئاً : أي لا نعده حيضاً ولكنه يوجب الوضوء .
وأما إذا اتّصلت الكدرة أو الصفرة بالحيض فهي من الحيض .
رابعاً : إذا اعتقدت المرأة أنها طهرت ثم عاد لها الدم ، فهو حيض مالم يطبق عليه عامة الشهر .
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد س:ماهي الصلوات التي تجب على المرأة قضاءها بعد طهرها من الحيض او النفاس؟ اجاب فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين بقوله: -اذا طهرت المرأة قبل دخول وقت صلاة المغرب فتصلي الظهر والعصر. -اذا طهرت بعد دخول وقت صلاة المغرب فتصلي المغرب فقط . -اذا طهرت قبل صلاة الظهر فلا تصلي شيئا . -اذا طهرت بعد صلاة العشاء و قبل دخول وقت الفجر فتصليالمغرب والعشاء . -اذا حاضت بعد دخول وقت الصلاةفعليها قضاء تلك الصلاة بعد طهرها . -اذا طهرت المرأة قبل خروج وقت صلاة الفجر فعليها قضاء تلك الصلاة . اي اذا اذن المؤذن لأي صلاة ودخل الوقت ثم حاضت بعد الاذان بقيت الصلاة دينا عليها حتى تطهر فتقضي . والله اعلم