كتاب الحج والعمرة
فرضية الحج والعمرة
يجبان على الحر مرة في العمر على مسلم مكلف حر ملك زادا وراحلة تصلح لمثله فاضلة عن حاجته من مسكين وخادم ووفاء دين وكفارة دائمة له ولأهله، فلو عجز لكبر أو مرض ميئوس أقام من يحج ويعتمر من مكانه، وإن مات قبله أخرج عنه من رأس ماله، فإن لم يفِ أو زاحمه دين فبحصته من حيث يبلغ، ويصح من العبد ولا يجزئ إلا أن يعتق بعرفة، وفي العمرة قبل طوافها، وكذا الصبي، ويفعل عنه ما يعجز عنه من إحرام ونحوه، أولا ينافيه من مباح ونفقة حجة، وكفارته في ماله لا في مال وليه على الأصح، وتزيد المرأة بمحرم، وهو زوجها أو من تحرم عليه على الأبد بنسب أو سبب مباح، ويجزئ بدونه ومن غير مستطيع، ومن لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره، فلو فعل وقع عن نفسه في الأصح.
--------------------------------------------------------------------------------
نقرأ في الحج قليلا، الحج ركن من أركان الإسلام، فرض في السنة السادسة ولم يتمكن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يحج إلا في العاشرة، وقيل إنما فرض في التاسعة ولكن لم يتمكن من الحج؛ لأن البيت في ولاية المشركين وهم يصدون عن المسجد الحرام، كما في قول الله تعالى: وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وكما في قول الله تعالى: وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ ولما أسلموا وطهرت مكة حج في سنة عشر.
الصحيح أن الحج والعمرة على الفور، وقيل إنهما على التراخي، الصحيح أنه على الفور يعني على الوجوب المسارعة، جاء في الحديث: تعجلوا الحج -يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له وفي رواية: فإن الرجل يمرض والدابة تضل يعني المركوبة، هناك من يقول إنه على التراخي كالشافعية فيرد عليهم بهذا الحديث: تعجلوا الحج .
فمتى تمت الشروط وجب على المسلم المبادرة، وجب عليه أن يبادر، لا يجب إلا مرة واحدة في العمر، وما زاد على المرة فإنه تطوع، لا يجب إلا على المسلم، الكافر ليس بأهل ولا يجوز دخولهم مكة؛ لقوله تعالى: فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ولا يجب إلا على مكلف، المكلف هو الحر البالغ الرشيد، فإذا لم يكن حرا بل كان مملوكا لم يقبل حجه، أو لم يجزئه عن حجة الإسلام، ولو كان المملوك نشيطا وقويا وقادرا، ولكن لما كان منشغلا بحاجات سيده وبخدمة سيده أسقط عنه الحج، وأما الحر فإنه لا عذر له.
يجب على المسلم لا على الكافر، ويجب على المكلف، المكلف هو البالغ الرشيد، البالغ يخرج الصبي ما يجب عليه، وإن حجوا به معهم فإن وليه ينوي حجته لمن يريد ويكون حجه تطوعا، يعني حجه نفلا؛ لأنه ما كلف، وقيل يكون الأجر لوليه في الحديث قالت المرأة: ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر .
وأما المجنون فلا يصح أن يُمكن؛ وذلك لأنه لا يدري ولا يفهم، إذا قيل له أحرم ما يدري أيش الإحرام، ما يدري ما هو، ولا يدري ما محظورات الإحرام لفقد العقل.
فشروط وجوبه الإسلام والحرية والبلوغ والعقل، وشرط ثالث وهو القدرة أن يكون قادرا، وحدد القدرة بأن يجد زادا وراحلة صالحين لمثله، فاضلة عن حاجته من مسكن وخادم، وعن وفاء دين وكفارة دائمة له ولأهله، هذه شروط وجوبه.
إذا وجد زادا وراحلة الزاد هو النفقة التي تكفيه ذهابا وإيابا والراحلة هي المركوب قديما من الإبل وفي هذه الأزمنة من السيارات، فإنها أصبحت هي رواحل الناس، ولا بد أن تكون صالحة لمثله، فإذا كانت لا تناسب مثله بأن كان هو من أهل المراكب الفارهة، ولم يجد إلا راحلة رديئة لا تناسبه فلا يلزمه الحج، إذا كانت فاضلة عن حاجته، يعني هذه النفقة وهذا المركوب فاضل عن حاجته يعني حاجاته الضرورية.
يقدم على الحج مثلا أجرة السكن أو تقسيطه، ويقدم عليه ثمن الخادم يعني يقول ما أبيع هذا الخادم على الحج، على أن أحج بل الخادم قد أحتاج إليه. فلا نقول له بع مملوك وحج بثمنه، يقول أنا بحاجة إلى مملوكي، وإذا كان عنده مثلا سيارتان فنقول: بع سيارة وحج بثمنها سواء كان قريبا أو بعيدا، أو نقول مثلا بع دارك واستأجر وحج ما يلزمه ذلك؛ لأن عليه ضررا في دفع الأجرة ونحوها.
يقول: ولا بد أن يوفي دينه إذا كان أهل الدين يطالبون فيه، إذا قال الحج كلف خمسة آلاف، وأنا عندي دين لفلان أربعة آلاف هل أوفي ديني أو أحج؟ الأصل أنك توفي الدين؛ لأن أهله يطالبون، ولكن إذا قلت له أمهلني حتى أحج فإني لم أحج فرضي فأمهلك وحججت وأخرت الدين، فله ذلك ويقع الحج مقبولا.
كذلك أيضا إذا كان عليه كفارة فهل يقدم الكفارة أو يقدم الحج؟ عليه كفارة عتق رقبة وعنده رقبة هل نقول: أعتقها عن الكفارة أو نقول بعها وحج بثمنها؟ الصحيح أنه يقدمها عن الكفارة، إذا كانت كفارة له، كفارة دائمة، ثم لا بد أن يجد ما يؤمن أهله مدة غيبته وذلك؛ لأن هناك من يكون المكان بعيدا، يعني قديما كان الحاج يغيب عن أهله نصف سنة، أو بعضهم يغيب سنة وما ذاك إلا لتباعد البلاد وعدم الرواحل التي تقرب البلاد كهذه المواصلات الجديدة، ففي هذه الحال يقدم وفاء الدين على الحج؛ لأن الله ما فرضه إلا على القادر وهذا غير قادر.
قوله:له ولأهله يعني دين عليه أو دين على أهله، أو كفارة عليه أو كفارة على امرأته، فإنه يقدمها على الحج؛ لأن الحج ما فرض إلا على المستطيع، إذا فتح الله عليه ووجد المال وصادف أنه كبير فإنه يوكل من يحج عنه من أولاده، أو كذلك مريض مرضا لا يرجى برؤه، قد يئسوا من زوال هذا المرض، قالوا إنه يبقى معه حتى يموت، يقيم من يحج عنه ويعتمر عنه من مكانه، يعني العاجز ونحوه.
والناس يختلفون فمنهم من إذا بلغ السبعين عجز وصار لا يستطيع أن يركب ولا أن ينزل، ومنهم من يبلغ التسعين وهو لا يزال يركب وينزل ويمشي ويقدر على الطواف مع أنه ابن تسعين وربما يصل إلى المائة أو يزيد وهو لا يزال قادرا، فالحاصل أننا نعتبره إذا عجز عن الركوب معذورا.
والدليل قصة الخثعمية قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الإسلام شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفحج عنه؟ قال: نعم حجي عنه. ذكرت أنه لا يثبت على الراحلة يعني البعير، وحيث أن هاهنا المراكب المريحة وهي السيارات والحافلات، فإنه إذا استطاع أن يحج على هذه السيارة وجب عليه، وإذا قال: أنا إذا ركبت السيارة أو الطائرة يعتريني دوخة وغشية ودوران. نقول: إذا كان كذلك فإنك معذور أن توكل.
يقول: من مكانه الوكيل يبدأ السفر من مكان الموكل إليه لا من أقل منه، من مكانه فإذا كان الحاج يعني الموكل الذي عجز كان مثلا من أهل الأحساء فإنه يوكل واحدا من أهل الأحساء، وإن كان من أهل الرياض وكل واحدا من أهل الرياض، وإن كان مثلا من أهل الطائف وكل من أهل الطائف، ولا يوكل من هو أقرب منه؛ لأن التكلفة تكون أقل، وهذا قد وجب عليه من منزله يعني وجب عليه الحج من منزله.
فسر الصحابة قول الله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ قالوا: إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك، فإذا كان في بلده أخرج من بلده من يحج عنه وذلك؛ لأن الناس يختلفون، فالذين مثلا يحجون من الدمام ما يكفيهم إلا خمسة آلاف، والذين يحجون من الرياض يكفيهم أربعة آلاف، والذين يحجون من المدينة يكفيهم ألفان، والذين يحجون من جدة قد يكفيهم ألف، أو ألف وخمسمائة، فدل ذلك على أنهم يتفاوتون.
وهذا المريض أو المتوفى قد رضي أن يحج عنه هذا الإنسان، ولكن حجه إذا كان من بلاد أقرب إلى مكة يعتبر ناقصا، إذا كان الميت مثلا من أهل المدينة جاز أن يوكل من أهل حائل أو من أهل تبوك يحجون عن هذا المدني، ولم يجز أن يوكل من أهل بحرة أو من أهل جدة أو من أهل الطائف؛ وذلك لأنها قريبة من مكة أقرب من المدينة، هذا بالنسبة إلى الوكالة والنيابة من عجز لكبر أو مرض ميئوس منه أقام من يحج عنه ويعتمر من مكانه، يعني من مكان البلد الذي هو فيه.
من مات قبل أن يحج أخرج من تركته من رأس المال يعني إنسان قادر وأهمل وفرط وعنده أموال بعد ذلك مات قبل أن يحج، على ورثته أن يحججوا عنه من ماله، إن تبرع أحد منهم وحج عنه بنفسه كفاه ذلك حج عنه، وأما إذا امتنعوا وقالوا نحج لأنفسنا، نقول أخرجوا من ماله نفقة حجة كاملة، أو عمرة وحجة إن كان لم يعتمر أخرجوها من ماله، إذا مات قبل أن يحج أخرج من رأس المال.
إذا كان الحاج مثلا من الرياض يكفيه أربعة آلاف ولكن، ما وجدوا له إلا ألفين هذه الألفان تكفي الحاج من الطائف، فنقول: حججوا بهما من حيث يبلغ، وكذلك إذا زاحمه دين، إذا كان عليه ديون لآدميين وتركته عشرة آلاف وتكلفة الحج أربعة آلاف، جاء هذا يطالبه قال عنده لي أربعة آلاف أخذها، جاء آخر وقال: عنده لي ثلاثة آلاف أخذها، جاء آخر وقال: عنده لي ألف ما بقي له إلا ألفان والحج من الطائف يكفيه ألفان، يحججوا بها من الطائف حيث إنه زاحمه دين فيكون بحصته من حيث يبلغ.
الحج يصح من العبد المملوك، ولكن لا يجزئه عن حجة الإسلام؛ وذلك لأنه لم يكلف فلا يجزئه عن حجة الإسلام إذا عتق حج حجة أخرى، لو عتق العبد بعرفة واستمر وكمل حجه أجزأته عن حجة الإسلام، وكذلك لا تجزئه عمرته وهو مملوك إلا إذا عتق قبل أن يطوف بالعمرة فإنها تجزئه.
الصبي أيضا يصح الحج عنه، ويفعل عنه وليه ما يعجز عنه، فيلبسه الإحرام وما أشبهه، ويحميه عما ليس بمباح، فيمنعه من تغطية رأسه إذا كان ذكرا، ومن الطيب وما أشبهه فيصح منه ويصرفونه لأهله، في الحديث ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر يفعل عنه وليه الرمي والإحرام والطواف يطوف به وينوي أن الطواف بالاثنين، ويمنعه مما يفسد الحج أو ينقص الأجر أو يفعل محظورا أو محذورا.
نفقة الحج وكفاراته في ماله يعني إذا حج الصبي وأنفقوا عليه فنقول: أنفقوا عليه من ماله، ولا يلزم أن تكون من مال الولي وذلك لأنه هو الذي باشر الحج.
من الشروط أيضا المحرم بالنسبة للزوجة، أي بالنسبة للمرأة لا بد أن يكون لها محرم، زوجها ابنها أخوها ابن أخيها ابن أختها عم خال زوج أم زوج بنت هؤلاء محارم لها، فلا بد أن يكون معها محرم، وذلك خشية الاختلاط وخشية الفتنة.
في هذه الأزمنة توجد هذه الحملات فنرى أنه يصح أن ترسل معهم الخادمة التي لا يوجد لها محرم، فنقول: ما دام أنها موجودة في البيت بدون محرم فكذلك في الحافلة، وأهل الحافلة يحفظونها، فتكون مع النساء دائما، ولا يطلع عليها الرجال، فيكون لها أماكن خاصة كالمخيمات، وكذلك أيضا المراكب بينهم وبين الرجال فواصل وحواجز، فالصحيح أنه يجوز أن يحججوها؛ وذلك لأن كثيرا منهن تأتي وهي راغبة في الحج وتريده؛ لأنه يكلف في بلادها تكلفة كبيرة، وإذا جاءت فإنها قد قطعت نصف المسافة أو ثلثيها أو ثلاثة أرباعها، فتريد أن تحج فليشترط أهلها على كفيلها أن يمكنها من الحج، وحيث إنه لا محذور فنرى أنه يمكنها ويوفي بما شرطه أهلها.
أما في تلك الأزمنة التي تركب المرأة على بعير وحدها وقد يتأخر البعير وقد ينفصل، وقد يقرب منها رجل فيمزاحها أو يعاكسها وهي تمشي، وقد يفتتن بها من ينظر إليها في هذه الأزمنة كل هذه المحظورات مفقودة.
يقول: المحرم هو الذي تحرم عليه أبدا بنسب كالعم والخال والأخ وابنه وابن الأخت، أو بسبب كزوج الأم وزوج البنت، هذه يحج معها، لو حجت بدون محرم أجزأها وأسقط عنها الفرض سيما إذا كان هناك ما يمنع أو يحفظ من المحظور.
لو حج العاجز، إنسان عاجز زمن أو مقعد ولكن تكلف وحج وقال: أنا أحج أركب في السيارة، عند الطواف أطوف على سرير، عند السعي أسعى على عربة. حج وهو عاجز فإنه يجزيه، لو قدر بعد ذلك أنه شفي وقدر فإنه لا يلزم بالحج مرة ثانية.
من لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره لقصة ذلك الرجل الذي قال: لبيك عن شبرمة فقال له -صلى الله عليه وسلم-: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة هذه الحجة اجعلها عن نفسك، أما إذا كان قد حج عن غيره فله أن يحج وكالة عن غيره إذا كان قد حج عن نفسه، فلا يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، لو قدر أنه فعل أحرم عن غيره انقلبت عن نفسه، فإن ذلك الرجل الذي قال: لبيك عن شبرمة إنما قال له حج عن نفسك، انقلبت الحجة عن نفسه، والله وأعلم.
س: سماحة الشيخ سائل يقول: عندي مبلغ من المال، وأدخلته في مضاربة أي مساهمة، واستلمت مبلغا قبل حلول الحول عليه، وقمت بعد ذلك بإدخاله في مساهمة أخرى هل يكون عليه زكاة؟
ج: نرى أن عليه زكاة إذا حال الحول، المساهمة هذه إن كانت في عقار فإنه لا يزكى إلا إذا استلم إذا بيع العقار، وكذلك إن كانت المساهمة في شركة معمارية أو زراعية فإنه لا يزكي إلا إذا صفيت الشركة. فالحاصل أنه إذا ساهمت به مرة أخرى وحال عليه الحول وكان في شركة تقلب الأموال كالتجارة فإن فيه الزكاة كل سنة.
س: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما هو مقدار الدم الذي يفطر معه المتبرع به؟
ج: يمكن أن يقال أنه قدر فنجان القهوة، أو نحوه يكون مفطرا، أما إذا كان قليلا فلا يفطر كما إذا كان دم التحليل الذي يكون في البرواز هذا لا يفطر.
س: أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ هل قطرة العين والأذن تفطر؟
ج: الصحيح أنها لا تفطر؛ وذلك لأن العين ليست منفذا إلى الجوف ولو كان في العين عرق يتصل بالمنخر، ولكن لا يقال له منفذ ظاهر.
س: أحسن الله إليكم هل الأفضل أثناء الاعتكاف الانشغال بالفعل المتعدي أثره للغير، أو الأعمال الخاصة كالذكر ونحوه؟
ج: نرى أنه لا يشتغل بالأعمال الخاصة، فلا يخرج للناس ويقول أخرج لآمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، ولا يجلس في الحلقات يقول: أتعلم أو أعلم؛ لأنه مأمور بأن يشتغل بالعبادة الخاصة.
س: أحسن الله إليكم، وهذا سائل من الكويت يقول: فضيلة الشيخ ما هو الدليل على تقديم المسجد القديم وتفضيله على المسجد الحديث في الاعتكاف وغيره؟
ج: قدم العبادة، فإن العبادة التي هي قديمة في هذا المكان تكسبه فضيلة، فالمسجد العتيق أفضل من المسجد الجديد، فكذلك الاعتكاف، لكن ذكرنا أن المساجد كلها سواء إلا المساجد الثلاثة، فمن نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لا يجزئه في غيره، ومن نذر أن يعتكف في المسجد النبوي أجزأه في الحرام ولم يجزئه في غيره، ومن نذر أن يعتكف في الأقصى أجزأه في الحرمين ولم يجزئه في غيرهما.
أحسن الله إليكم وصلى الله على محمد.